Skip to main content

نص التقرير : أنتهاكات حقوق المرأة والطفل في التقرير العالمي لحقوق الإنسان 2010

أطلقت هيومن رايتس ووتش، المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حال حقوق الإنسان في العالم، تقريرها الدولي العالمي لعام 2010، في كانون الثاني 2010، مؤكدة أن الحكومات هي المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، وأنها قامت بتكثيف هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات.

وتحت عنوان: "انتهاك حقوق المرضى:مشاركة مقدمي الخدمات الصحية في التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، كتب جوزيف أمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، عن "مشاركة الأطباء ومن سواهم من العاملين بالخدمات الطبية في عمليات التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية بصورة عامة" في العديد من أنحاء العالم.

مركزا على أن هذه المشاركة لم تعد مقتصرة على السجناء السياسيين أو جهود مكافحة الإرهاب، بل امتدت إلى داخل المحيط الطبي أو محيط إعاطة التأهيل، حيث يقوم مقدمي الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز احتجاز الأحداث ودور رعاية الأيتام ومراكز علاج الإدمان، يقومون بحجب العلاج أو الانخراط في أساليب علاجية تسبب ألاما شديدة، وتفتقر لأي مبرر صحي، وبصورة مقصودة أو نتيجة للإهمال.


واعتبر جوزيف أمون أن عدم القيام بفعل يجب القيام به، هو أيضا شكل من أشكال المشاركة في المعاملة اللاإنسانية. وقال: "وعلى الرغم من أن التعريف الدقيق لتعبير المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم يبلغ بعد طور الصياغة، إلا أنه قد بات من الجلي إمكانية توجيهه صوب المحيط الطبي.

 فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أول المعاهدات الدولية التي تناولت صراحة مسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يقرر في مادته السابعة أنه "لا يجوزإخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لايجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر." كما أن المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إتفاقية مناهضة التعذيب)، إضافة إلى تفاسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرر الإمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشير إلى أن تعبير المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يغطي بحد أدنى "أساليب العلاج التي تتسبب بصورة متعمدة في معاناة شديدة، عقلية كانت أم عضوية، والتي يكون اتباعها في الحالة المعنية تحديداً أمراً غير مبرر."


وانتقد بشدة فحوص "العذرية" للرجال والنساء الدارجة في بعض البلدان بهدف معرفة إن كان الرجل قد مارس الجنس المثلي، أو المرأة قد مارست الجنس العادي. وذكر أن مقدمي الخدمات الطبية في كل من مصر وليبيا والأردن قد انخرطوا في تلك الإجراءات "بمنأى عن العقاب".
وأدان تشويه أعضاء الإناث التناسلية "الختان"، ذاكرا أن مقدمي الخدمات الصحية في كردستان العراق قد انخرطوا في كل من الإجراء الفعلي للختان، والترويج لمعلومات مغلوطة حوله. وتعرف منظمة الصحة العالمية تشويه أعضاء الإناث التناسلية بأنه كافة الممارسات "التي تتضمن إزالة جزئية أو كلية لظاهر الجهاز التناسلي الأنثوي أو إصابة الأعضاء التناسلية للأنثى بجرح لأسباب غير طبية."


وكانت لجنة الأمم التحدة لحقوق الإنسان قد أعلنت أن تشويه أعضاء الإناث التناسلية يمثل خرقاً لمقررات الحماية ضد التعذيب أو ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كذلك أعلنت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تكراراً أن ممارسات من قبيل تشويه أعضاء الإناث التناسلية تنتهك سلامة الفتيات والنساء البدنية وكرامتهن الإنسانية.


وأفرد التقرير (حسب النسخة العربية) مساحة واسعة للولايات المتحدة الأمريكية، موردا الكثير من الأرقام ذات الدلالة. فيما كانت الأرقام قليلة أو معدومة في العديد من البلدان الأخرى، ومنها سورية! كذلك لم يتطرق التقرير إلى وضع المرأة والطفل في بعض البلدان مثل فلسطين، إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الدستور السوري يضمن المساواة بين الجنسين، إلا أن قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات تتضمنان أحكاما تمييزية ضد النساء والفتيات. وأشار خاصة إلى "جرائم الشرف" والتعديل القانوني الذي جرى على المادة 548 من قانون العقوبات، فيما استند إلى "مرصد نساء سورية" بأنه قام بتوثيق ما لا يقل عن 12 حالة في عام 2009.
وفيما يلي مقتطفات من التقرير:
*- بعض المقتطفات معاد تحريرها من قبل "مرصد نساء سورية".


سورية:
- حقوق النساء والفتيات
يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، والعديد من النساء ينشطن في الحياة العامة. ولكن قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاما تمييزية ضد النساء والفتيات. في 5 يونيو/حزيران كشفت وسائل الاعلام السورية عن أن وزارة العدل كانت قد قدمت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي لا يزال يحتفظ ببعض الأحكام التمييزية ضد المرأة، كحرمان المرأة المتزوجة من زوج غير سوري من حقها في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها، ويفرض على المرأة الحصول على إذن من الرجل للسفر إلى الخارج وللعمل خارج المنزل. بعد احتجاجات عديدة من قبل جماعات حقوق المرأة في سوريا، ألغى الرئيس بشار الأسد مشروع القانون في يوليو/تموز.
- وفي 1 يوليو/تموز أدخل الرئيس الأسد تعديلاً على قانون العقوبات ليفرض حداً أدنى بالسجن لسنتين كعقوبة على ما يُعرف بـ "جرائم الشرف". في حين أن عدد جرائم الشرف غير معروف، فإن مرصد نساء سوريا، وهي جماعة غير مرخصة، قام بتوثيق ما لا يقل عن 12 حالة في العام 2009، بما في ذلك قتل فتاة في 18 من عمرها في آب/أغسطس على يد والدها لأن أحد الجيران قد حاول اغتصابها.


الولايات المتحدة:
- ارتفعت حالات الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية من 37 حالة عام 2008 إلى 45 حالة عام 2009. فيما ارتفعت عدد الولايات التي ألغت العقوبة إلى 15 ولاية.
- نقص الرعاية الطبية الروتينية لأمراض النساء، وكذلك فحص وتشخصي عنق الرحم وسرطان الثدي، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية ما قبل وما بعد الولادة، والخدمات المقدمة لضحايا العنف ضد المرأة.
- أنشأ منصب سفير من أجل قضايا المرأة العالمية. وألغيت قاعدة "الحجر الشامل" التي كانت تقيد الأنشطة والكلام المتعلق بالإجهاض بالنسبة لمتلقي المساعدات الأمريكية للصحة الإنجابية، وخففت إشكالية القيود المفروضة على التمويل الأمريكي لمحاربة الإيدز، واستأنفت المساهمات في صندوق الأمم المتحدة للسكان.
- ما يزال التمييز القائم على الحمل موجودا. وما تزال الولايات المتحدة واحدة من قلة من دول العالم لا يوجد فيها ضمان للعطلات العائلية مدفوعة الأجر.
- نقص في ملاجئ الحماية لضحايا العنف الأسري.
- يعد معدل الاعتقال والمحاكمة والإدانة في جريمة الاغتصاب في الولايات المتحدة من أدنى المعدلات بين جرائم العنف الخطيرة
- مئات الآلاف من الأطفال العاملين في المزارع الأميركية مستثنون من الحماية القانونية المضمونة لجميع الأطفال العاملين في الولايات المتحدة.
- وفقاً لوزارة التعليم الأميركية، فإن أكثر من 200 ألف طالب في المدارس العامة تعرض لعقاب بدني على الأقل مرة واحدة خلال العام الدراسي 2006-2007.
- انتهى تقرير هيومن رايتس ووتش "تقويض التعليم: العقاب البدني للطلاب المعوقين في المدارس العامة الأميركية" الذي صدر في أغسطس/آب 2009، أن الطلاب ذوي الإعاقات العقلية والجسدية يكونون عرضة للعقاب البدني بمعدلات عالية غير متناسبة.


فرنسا:
- الأطفال المهاجرين يحتجزون مع البالغين في مناطق الانتظار بالمطارات، ويتم ترحيلهم.
ألمانيا:
- مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية أشار إلى أن الحظر على ارتداء المعلمات في المدارس العامة للرموز الدينية ببعض الولايات الألمانية كان له أثر مخيب للآمال على النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب.
اليونان:
- أخفقت السلطات في حماية الأطفال غير المصحوبين ببالغين، ويتم احتجازهم بشكل منهجي لفترات مطولة، في العادة برفقة البالغين، ويتعرضون للمعاملة السيئة. ولم تعرض السلطات مساعدة تُذكر للأطفال المهاجرين المعرضين لمخاطر الاستغلال والإتجار بالبشر.
بولندا:
- قوانين إجهاض شديدة التقييد. محدودية إمكانية الحصول على اختبارات منع الحمل. معوقات شديدة تواجهها النساء أمام حصولهن على خدمات الصحة الإنجابية.


المملكة المتحدة:
- أعلنت الحكومة في أبريل/نيسان 2009 أنها ستزيد من عدد مراكز احتجاز ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم ومن يتم النظر في طلباتهم بموجب إجراءات "التقرير السريع". وقد تضرر ملتمسو اللجوء المعرضين للضرر من ذوي طلبات اللجوء المعقدة، ومنهم النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، تضرروا أثناء هذه العملية السريعة وتعرضوا للاحتجاز والطرد دون إمعان النظر في طلباتهم. واستمرت بريطانيا في احتجاز المهاجرين الأطفال مع آبائهم، مما عاد بأثر سلبي على صحتهم النفسية والبدنية.


الجزائر:
- خرجت المحاكم الجزائرية بالكثير من أحكام الإعدام في عام 2009، والكثير منها ضد مدعى عليهم في قضايا متعلقة بالإرهاب، وأغلبها صدرت غيابياً. وكانت الجزائر قد اتبعت تجميداً فعلياً لتنفيذ عقوبات الإعدام منذ عام 1993.

 
البحرين:
- القانون المُعدّل (1/8/2009) يستبعد عاملات المنازل من مظلة الحماية، رغم أنهن عرضة لخطر الإساءات أكثر من غيرهن من العمال نظراً لعزلتهن في المنازل. وفي عام 2009 ظهرت قضايا إساءات بدنية وتقييد الإقامة القسري ووفاة عاملات منازل
- في مايو/أيار 2009 أصدرت البحرين أول قانون كتابي للأحوال الشخصية (قانون رقم 19 لعام 2009)، لكنه ينطبق على السنة فقط. فعلماء الشيعة يطالبون بضمانات دستورية بأنه لن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط منظمات المرأة من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إنها تعمل على الوصول لإجماع مجتمعي من أجل إصدار قانون أحوال شخصية مطبق على الشيعة والسنة على حد سواء.
- قضاة محكمة الشريعة - وهم في الأغلب علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني قليل - ينظرون في قضايا الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى قانون محدد. وهم في الأغلب يحكمون لصالح الرجال ويعارضون بشكل واضح مساواة المرأة بالرجل. وما زال من غير الواضح إن كان وضع قانون الأحوال الشخصية بشكل كتابي قد وضع حداً لهذه المشكلة بالنسبة للنساء من السنة.
- في يوليو/تموز 2009 أطلق المجلس الأعلى للمرأة شبه الرسمي حملة تطالب بالمساواة في حقوق المواطنة. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 لا تسمح للنساء البحرينيات المتزوجات من رجال غير بحرينيين بأن يحصل أبنائهن على الجنسية. وصدق الملك على قانون رقم 35 لعام 2009 القاضي بدفع أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين لنفس الرسوم التي يدفعها المواطنون جراء الحصول على الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والسكن.


مصر:
- ما زالت مصر تعاني من عدم وجود بيئة قانونية ملائمة لحماية النساء من العنف، أو تشجيع الضحايا على الإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات، أو ردع الجناة عن ارتكاب الإساءات. في استطلاع أجراه المجلس القومي للمرأة في عام 2009، وهو منظمة للمرأة برعاية حكومية، تبين أن 62.6 في المائة من النساء يعانين من العنف الأسري وأن أربعة من كل خمسة رجال أقروا بعنفهم تجاه زوجاتهم. وفي يوليو/تموز 2009، في خطوة إيجابية، وزعت الحكومة كتيبات فيها معلومات عن التحرش الجنسي على المساجد في شتى أنحاء البلاد، لكن منظمات المرأة في مصر طالبت بإجراءات إضافية، على أن تشمل التشريعات.
- وفي أغسطس/آب 2009 اعتقلت السلطات للمرة الأولى ونسبت الاتهامات إلى رجل قام بختان فتاة صغيرة، بموجب قانون صادر عام 2008 يُجرِّم هذه الممارسة.
- في يناير/كانون الثاني 2009 اعتقلت شرطة القاهرة 10 رجال للاشتباه في مزاولة نشاط جنسي مثلي طوعي، وأجبرتهم على الخضوع لاختبار الإيدز، وقامت بضربهم ونسبت إليهم الاتهام بـ "اعتياد ممارسة الفجور"، الذي يفسره القانون المصري على أنه يشمل تجريم الجنس الطوعي بين الرجال البالغين.


العراق:
- يستمر العنف ضد النساء الذي يمارسه أحيانا اعضاء في الميلشيات والجنود والشرطة. وغالبا ما يتخلصون من المحاكمة.
- استهدفت بشكل خاص النساء اللواتي يشغلن مناصب سياسية والموظفات و الصحفيات وناشطات حقوق المرأة.
- هوجمت النساء في الشوارع بسبب لباسهن.
- جرائم الشرف مستمرة في كل أنحاء العراق، خاصة في المناطق الكردية.
- يستمر تشويه الأعضاء التناسلية للنساء (الختان) خاصة في المناطق الكردية (60% تقريبا من النساء الكرديات تعرضن للختان). وأصدر البرلمان الكردستاني قانونا يجرم الختان عام 2008، لكن "القرار الوزاري اللازم لتنفيذ القانون المتوقع صدوره في فبراير/شباط 2009، تم إلغاءه بشكل غير مُعلن"، مما يعني أن القانون غير موجود.
- خطف وعذب وقتل رجال يشتبه بأنهم مثليون من قبل عصابات مسلحة، و ألقيت جثثهم المشوهة في القمامة. وأشار شهود عيان إلى أن "جيش المهدي مقتدى الصدر" هو القوة المحركة وراء حوادث القتل.


إسرائيل:
- بينما تُعرف المحاكم المدنية الإسرائيلية الأطفال على أنهم الأشخاص تحت سن 18 عاماً، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية مستمرة في معاملة الفلسطينيين فوق سن 16 عاماً على أنهم "بالغين"، وتحكم عليهم على أساس سنهم وقت المحاكمة وليس وقت ارتكاب الجريمة. منظمة "الدولية للدفاع عن الأطفال" أفادت بوقوع عدة حالات أساءت فيها السلطات الإسرائيلية حسب الزعم معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لإكراههم على توقيع اعترافات بالعبرية، وهي اللغة التي لا يفهمونها.
- في يوليو/تموز شكل الجيش الإسرائيلي محكمة عسكرية منفصلة لمقاضاة أطفال الضفة الغربية الفلسطينيين. وقبل ذلك قاضى الجيش الإسرائيلي أطفالاً فلسطينيين وبالغين في نفس نظام التقاضي.


الأردن:
- تحتجز النساء المهددات بالعنف في الحبس الوقائي. وفي 2008 نقلن إلى دار رعاية تديرها الحكومة ودور أخرى تديرها جمعيات أهلية. لكن ما زالت موافقة الأهل مطلوبة لإطلاق سراحهن.
- بحلول آب 2009 وقعت 14 جريمة شرف في الأردن. وشكلت محكمة خاصة لجرائم الشرف، لكن قانون العقوبات ما زال يسمح بتخفيف الأحكام عن من يقتل زوجته في حال تلبسها بفعل جنسي أو في حال قتلت تحت "الغضب".
- ألغى التحفظات على المادة الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تعطي النساء حقا على قدم المساواة بالرجل في السفر واختيار مقر السكنى.


الكويت:
- مازالت عقوبة الإعدام مطبقة.
- ما زالت النساء محرومات من حقهن بمنح جنسيتهن لأبنائهن.
- تمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجته غير الكويتية بعد 10 سنوات من الإقامة في الكويت، ودون شرط العمل. فيما لا يحق لزوج المرأة الكويتية بالمثل.
- تمنح الحكومة للرجال فقط (دون النساء) قروض إسكان منخفضة الفوائد. وحتى إذا كن هن من دفع أقساط هذه المنازل، يفقدن حقهن بها حين الطلاق.
- لا توجد معلومات متوفرة عن العنف ضد المرأة في الكويت. وضحايا العنف عادة ما يترددن في التقدم بشكايات لدى الشرطة لأن إنصاف المرأة المتعرضة للعنف الأسري عبر نظام القضاء ما زال صعباً. والجناة نادراً ما يتم اعتقالهم حتى لو تقدمت المرأة بشكوى للشرطة بدعم من أدلة طبية جنائية.
- في عام 2005 ربحت النساء الكويتيات الحق في التصويت والترشح للانتخابات. وفي مايو/أيار 2009 قام الناخبون باختيار أربع نساء في البرلمان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني رفضت المحكمة الدستورية الكويتية دعوى من مواطن كويتي يطالب فيها بتنازل نائبتين بالبرلمان عن عضويتهما لأنهما لا ترتديان الحجاب الإسلامي. وفي أغسطس/آب حكمت إحدى المحاكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون الجوازات رقم 11 لعام 1962 وسمحت للنساء المتزوجات بموجب حُكمها بالحصول على جواز السفر دون إذن الزوج.
- تستمر الكويت في تجريم السلوك الجنسي المثلي الطوعي.
- فرض مجلس النواب الكويتي في كانون الأول 2007 قيوداً على الخصوصية وحرية الشخص في اختيار ملبسه. وجرم من يرتدي ملابس يمكن أن تعتبر "تقليدا لمظهر الجنس الآخر". وحبس 14 شخص على الأقل في الشهر الأول بناء على ذلك، وتعرضوا للإساة والعنف أثناء الاحتجاز.
- ما زالت العاملات المهاجرات المقيمات في منازل الكويتيين (نحو 700 ألف عاملة مهاجرة) محرومات من الاستفادة من قانون العمل المطبق. ومحرومات من تدابير الحماية مثل الاجازة الأسبوعية والقيود على ساعات العمل. كذلك تتعرض بعضهن للإساءات الشفهية والجسدية والجنسية.
*- لا تستفيد عاملات المنازل من التعديل القانوني (8/2009) الذي حرر العمال من موافقة الكفيل على انتقال العامل للعمل مع رب عمل آخر.


لبنان:
- القوانين المقترحة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وإنقاص فترة الاحتجاز الاحتياطي قبل المحاكمة، وإعطاء المرأة الحق في منح جنسيتها لزوجها وأطفالها في انتظار المناقشة الحكومية.
- ما تزال قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والجنسية تتضمن تمييزا ضد النساء.
- التمثيل السياسي للمرأة ما يزال منخفضا جدا (4 من أصل 128 نائبا).
- لا يزال هناك مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم العنف الأسري من قبل الحكومة. يهدف مشروع قانون العنف الأسري إلى الحد من العنف المنزلي عن طريق إحالة هذه الحالات إلى محاكم متخصصة. ويفرض مشروع القانون على كل من شهد على حادثة عنف أسري بالإبلاغ عنها، ويلزم الجناة بتقديم ترتيبات المعيشة البديلة للمدعي، وبدل، ودفع النفقات الطبية.
- تتعرض عاملات المنازل الأجنبيات إلى الاستغلال والمعاملة السيئة والعمل لساعات طويلة وعدم دفع الأجور وفرض القيود على حريتهن، إضافة إلى اعتداءات جسدية وجنسية على أيدي ارباب العمل.
- وضع عقد عمل موحد (2009) تستفيد منه العاملات الاجنبيات نظريا، لكنه ما يزال دون تعليمات تنفيذية، مما يعني أن القانون غير فاعل.


ليبيا:
- في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، قامت 10 نساء على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً من دار رعاية تديرها الدولة للنساء اللاتي كُن يتيمات في الطفولة، بتنظيم مظاهرة قلما تتكرر، يطالبن فيها بوضع حد للمضايقات الجنسية قائلات بأنهن تعرضن للتحرش في دار الرعاية. وإثر تغطية صحفي للمظاهرة لصالح موقع المنارة، تم استدعاءه على الفور للاستجواب من قبل الشرطة المحلية، وبعد أيام قليلة من قبل مكتب النائب العام. وأفاد موقع ليبيا اليوم الإخباري الليبي بأن المسؤولين هددوا بطرد من تظاهرن من الدار، وضغطن عليهن كي يتراجعن عن أقوالهن وكي يقاضين الصحفي بتهمة التشهير. لكن في 29 أكتوبر/تشرين الأول فتحت النيابة التحقيق في المزاعم وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول نسبت الاتهام إلى رئيس الدار بالتحرش الجنسي.


السعودية:
- ما يزال من حق الرجل أن يقرر حياة المرأة في العمل والزواج والسفر وحتى الحصول على هوية.
- في شباط 2009، تم تعيين نورا الفايز نائبة لوزير التعليم، أعلى منصب تحصل عليه امرأة في السعودية إلى الآن. وفي سبتمبر/أيلول تم افتتاح أول مؤسسة تعليمية مشتركة للذكور والإناث، وهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. لكن الفصل بين الجنسين مطبق بصرامة في شتى أنحاء المملكة ويعيق مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة. والنساء يُحظر عليهن العمل في المكاتب الحكومية أو دخول المكاتب التي لا يوجد فيها أقسام للنساء، أو السعي لنيل درجات علمية في حقول دراسية لا يتم تعليمها في كليات النساء. ولا يمكن للمرأة العمل كقاضية أو في النيابة أو كمحامية يمكنها الترافع في المحكمة. وفي مارس/آذار أدانت محكمة بالحائل امرأة تبلغ من العمر 75 عاماً بتهمة "الاختلاط غير المشروع" مع ابن أخيها وصديق له قاما بتسليم طعام لها.
- لم تحدد الحكومة بعد سناً دنيا للزواج، على خلفية توصية من هيئة حقوق الإنسان الحكومية. وفي أبريل/نيسان حكمت محكمة في عنيزة بتأييد حكم سابق قضى برفض استئناف في قرار رفض إلغاء زواج فتاة تبلغ من العمر 8 أعوام من رجل في منتصف العمر. وفي مارس/آذار طالب رجل يبلغ من العمر 70 عاماً بمبلغ 130 ألف دولار أميركي لكي يُطلق عروسه البالغة من العمر 13 عاماً، وكانت قد فرت منه. وفي مايو/أيار تمت خطبة فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام لرجل يكبرها بخمسة عشرة عاماً، من المنطقة الشرقية.
- المحتجزون، ومنهم الأطفال، يقعون كثيراً ضحايا الانتهاكات المنهجية والمتعددة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز. ويلجأ القضاة السعوديون بشكل متكرر إلى الحكم على المدعى عليهم بآلاف الجلدات. ونفذت المملكة نحو 53 حكماً بالإعدام حتى سبتمبر/أيلول 2009، بما في ذلك بحق امرأة واحدة، أي أقل قليلاً من عام 2008.
- ويمكن للقضاة أن يأمروا باعتقال واحتجاز الأطفال على هواهم. ويمكن محاكمة الأطفال والحُكم عليهم كبالغين في أي سن إذا تحدد أن المدعى عليه قد بلغ، وهو مفهوم يستند إلى البلوغ البدني للطفل. الشيخ سلمان العودة، رجل الدين البارز، انتقد في سبتمبر/أيلول إعدام الأطفال، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إعدام بحق أي أطفال في السعودية عام 2009.

 
اليمن:
- قامت القوات الحكومية والمتمردون الحوثيون على حد سواء بتجنيد الأطفال للقتال.
- في عام 2009 أعدمت الحكومة اليمنية أكثر من 30 شخصاً حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، ومنهم عائشة الحمزة، جراء قتلها لزوجها، الذي زعمت أنه أساء إلى ابنتهما.
- أقر البرلمان في شباط 2009 حق المرأة اليمنية بمنح جنسيتها لأطفالها، وحدد سنا أدنى للزواج هي 17 عاما. إلا أن الزواج المبكر ما زال منتشرا.
- تتعرض الفتيات الصغيرات للعنف الأسري، والموت أثناء الولادة، والتسرب من التعليم. ويعاني اليمن من تضمنه على أحد أعلى معدلات الوفيات أثناء الولادة في العالم، فيما 75% من سكان اليمن يعيشون في مناطق ريفية دون مستشفيات.
- النساء اللواتي يتزوجن ضد رغبة الآباء تنسب إليهن أحيانا تهم الزنا ويتعرضن للسجن.
- النساء اللواتي يهربن من العنف الأسري يتم حبسهن أحيانا.


السودان:
- ولا تزال تعاني النساء والفتيات المشردات في البلدان والمخيمات والقرى في كل أنحاء دارفور من العنف الجنسي الذي يمارسه ضدهن القوات الحكومية وقوات التحالف والمتمردين والأطراف الجنائية. بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران عام 2009، رصد مراقبو حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة 21 حالة تضمنت 54 ضحية، 13 منهن تحت سن الـ 18 ومعظمهن وصفوا المهاجمين بأنهم يرتدون الثياب العسكرية. وفي تقرير هيومن رايتس ووتش حول العنف الجنسي ضد نساء وفتيات دارفور يشير إلى أن العدد المذكور يمثل نسبة ضئيلة من الحالات الفعلية.
- واصلت الجماعات المسلحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في دارفور وشرق تشاد، كما استخدمتهم جماعات تعمل في أماكن أخرى في السودان، بما فيها الجنوب السوداني. اختطفت الجماعات المسلحة أكثر من 200 طفل في سياق القتال العرقي، فضلاً عن عشرات آخرين تم اختطافهم على أيدي متمردي جيش الرب في الهجمات على المدنيين في جنوب السودان.