مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم
السادة / أعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
المدعي/ / وكيله المحامي
المدعى عليهم / 1- رئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته
2- رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته
وجهة الدعوى /
1. من النصوص القانونية التي غبنت الأقليات الدينية من مسيحيين وايزيدين وصابئة مندائيين بحقوقهم الدينية وكانت احد أسباب هجرتهم وتصطدم مع حقوق الإنسان وتعد متنافية مع سماحة الإسلام ومع حرية الدين وتؤسس لفكرة الإكراه في الدين ، ما جاء في المادة 21 / ف 3 من قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل وما يستتبع من تغيير جبري لدين القاصرين ونصها (( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ) .
2. استشعرت وزارة حقوق الإنسان بمدى الغبن الواقع على كاهل الأقليات الدينية وطالبت باحتفاظ القاصر بديانته بعد إشهار إسلام احد والديه حتى بلوغه سن الرشد ومن ثم يخير لاحقا بين البقاء على ديانته الأصلية أو اعتناقه الإسلام ، لكن لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي لم توافق على هذا المقترح ، وكذا الحال ما قامت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينبني مقترح منظمة حمورابي لحقوق الإنسان واقترحت على مجلس القضاء الأعلى منح اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما بعد بلوغه سن الرشد على ان يقيم الدعوى خلال مدة سنة واحدة بعد البلوغ وعدم اعتبار ذلك ردة وحسب كتابهم ذي العدد 13223 في 2/5/2013 الا ان مجلس القضاء الأعلى لم يرد إيجابا على الموضوع ، وقد تحجج الرافضين بمخالفة الأمر لأحكام الشريعة الإسلامية مستندين إلى حديث مروي (من بدل دينه فاقتلوه) و ( المرتد مهدر الدم ) وهي أحاديث أحادية غير ثابتة ومتواترة والمقصود بها الردة السياسية لا الدينية وجاءت اثر حروب الردة ، دون الإشارة إلى أحكام بعض القوانين النافذة ومنها أحكام المادة 46 و 106 من القانون المدني العراقي ذي العدد 40 لسنة 1958المعدل والتي عدت عدم بلوغ لسن الرشد نقصا للأهلية القانونية بينما عد قانون رعاية القاصرين ذي العدد 78 لسنة 1980 المعدل الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر صغيرا وشمله بنطاق سريانه ضمن احكام المادة 3 /اولا/أ منه واشارت بأحكام الفقرة د منه بانه يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير ، وكذا الحال في احكام المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في اشتراط الاهلية بالزواج .
3. كانت محكمة التمييز العراقية وقبل سنوات خلت تمنح فسحة من الحرية في اختيار القاصر للديانة بعد اسلام احد والدية فعلى سبيل المثال نص قرارها المرقم 201 /هيئة عامة ثانية/1976 الصادر في 25/12/1976 على ((ان الصبي إذا اسلم تبعا لإسلام أبيه يحق له الردة إلى دينه السابق إذا تحققت شروطها وهي البلوغ والعقل والاختيار )) والقرار المرقم 324 /موسعه أولى/ 85ـ86 في 21/9/1986م والمتضمن ((ان حق اختيار الدين المسيحي في هذه الحالة يجب أن يكون عند البلوغ مباشرة )) والقرار المرقم 17/طعن لمصلحة القانون/87ـ88 في 21/12/1987 والمتضمن (( وحيث أن القاصر اسلم تبعاً لإسلام أبيه يحل له العودة إلى دينه السابق)). لكن محكمة التمييز غيرت نهجها وسلبت من المدعي هذا الحق الضعيف وقضت بعدم جواز ذلك ونورد على سبيل المثال ملخص القرار التميزي الصادر بالعدد 318 /هيئة عامة/1999 في 14/2/2000 (قررت المحكمة الحكم بصحة اختيار المدعي لدينه لتوفر شروطها الشرعية ) وكذلك الحال مع القرار المرقم 6936/ شخصية اولى/2004 المؤرخ في 24/ 2/ 2004 وفحواه (وحيث ان والد المميزة استسلم واعتنق الدين الاسلامي فتكون ابنته مسلمة الديانة تبعاً له ) وبالتالي فقد امتنع القضاء العراقي عن استعمال سلطته الرقابية على دستورية النصوص القانونية من خلال اصداره لقرارات تناقض احكاما في الدستور وهذا مخالف لمبدءا علوية القوانين .
4. وبالتالي يتسع الفارق بين من أشهر إسلامه بموجب حجة إشهار إسلام أصولية ونطق بالشهادتين بحضور شاهدين أمام القاضي المختص بعد التأكد من السلامة العقلية وبلوغ سن الرشد وكمال الأهلية وبين القاصر المستلب الإرادة الذي سجل مسلما في سجلات الأحوال المدنية دون علما منه وهو لا حول له ولاقوه ، فالفعل الأول يندرج تحت مفهوم حرية الأرادة والمعتقد الذي كفله الدستور في ابواب الحقوق والحريات بينما يعد الثاني مخالفا .. وبالتالي فقد أرغم الآلاف القاصرين على تبديل حقل الديانة خلافا لرغبتهم بينما لا يزالوا متعلقين بأحكام ديانتهم السابقة في جميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية ، الطقسية منها بشكل خاص فهو مسلم في الجنسية ومسيحي ( أو صابئي أو ايزيدي ) الديانة .
5. ان نص لمادة 21/ف3 من قانون الأحوال المدنية مخالف للدستور للأسباب التالية:-
أ- مخالفتها للشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي صادق عليها العراق ومنها :-
اولا : الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 في احكام المادة 18 منه ونصها (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده).
ثانيا : اتفاقية الطفل التي نصت في احكام المادة الاولى منها على ((لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )).
ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذة عام 1976 والتي صادق عليها العراق والتي اشارت بوضوح الى حرية المعتقد والدين ضمن احكام المادة 18 منه.
وحيث ان دستور العراق النافذ قد اشار في احكام المادة (8 ) منه على : (يرعى العراق ... ويحترم إلتزاماته الدولية ( ولأن احكام الدستور العراقي مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان خاصة وان احكام المادة 130 من الدستور قد ابقت التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل ، ولعدم جواز ان يتمسك البلد بمادة قانونية داخلية تخل باحكام هذه المواثيق الدولية طبقا لأتفاقية فينا لعقد المعاهدات الدولية لعام 1969 المصادق عليها من دولة العراق ، لذا يكون التمسك باحكام هذه المادة مجحفا بالحقوق الدينية وبالتالي مخالفا للدستور العراقي .
ب- مخالفتها الصريحة لأحكام المادة 2 / اولا / ب من الدستور لتضاددها مع مباديء الديمقراطية ، وكذلك نص الفقرة /ج بعدم جواز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية ، وكذا الحال مع الفقرة / ثانيا ونصها (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائين ) .
ت- مخالفتها مع احكام المادة (14 ) من الدستور ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .
ث- مخالفتها مع احكام المادة (15 ) من الدستور ونصها ( لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة ) وبالتالي يستوجب الحفاظ على حرية العقيدة .
ج- مخالفتها مع احكام المادة (19 / سادساً ) من الدستور ونصها (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ) فالعدالة منتفية في نظر هذه الدعوى بجميع مراحل تقاضيها .
ح- مخالفتها مع احكام المادة (29/ اولا / أ) من الدستور ونصها (الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) وهذا النص يقوض اساس الاسرة ودمرها ، وكذلك الفقرة / ب ونصها (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) فبدلا من ان توفر الدولة الظروف المناسبة تستعيض عنها بظروف سيئة .
خ- مخالفتها مع احكام المادة (37/ ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني ) .
د- مخالفتها مع احكام المادة (41 ) من الدستور ونصها (العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون ) .
ذ- مخالفتها مع احكام المادة (42 ) من الدستور ونصها ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .
ر- مخالفتها مع احكام المادة (43 / ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنه ) فالقاصر تفرض عليه عبادة لا يرغب وان وجد في كنيسة ( مثلا) وحقل ديانته مسلما يفرض عليه الحد .
ز- مخالفتها مع احكام المادة (46) من الدستور ونصها ( لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ) فهذا التحديد يمس جوهر الحرية الدينية .
عليه ولكون محكمتكم الموقرة تتكفل بعملية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور اطلب وبكل احترام دعوة المدعى عليهم اضافة لوظيفتهم للمرافعة عنه والحكم بعدم دستورية المادة 21/ ف3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل لمخالفتها لأحكام المواد المذكورة انفا من الدستور العراقي النافذ والزام المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته باصدار التشريعات المقتضية لذلك والزام المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته بالالتزام باحكام الدستور ، وتحميل المدعى عليهما المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة مناصفة .
ولكم وافر الشكر مع التقدير
المدعي
وكيله المحامي .............
بموجب الوكالة ...........
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
ملاحظات هامة :
1. في حالة الاقتباس يرجى الأشارة الى الكاتب
2. هو عمل مجاني غايته الدفاع عن المظلوم ..
3. ادعو جميع مؤسساتنا العاملة بضمنها ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية ، وجميع برلمانيينا وسياسيينا والمتضررين ( لتوفرشرط المصلحة ) والمنظمات الفاعلة - بضمنها منظمة حمورابي لحقوق الأنسان - والأشخاص الموآزرين وهم كثار ) الى تبني موضوع هذه الدعوى واقامتها في المحكمة الاتحادية احقاقا للحق ..
4. سبق وان كتبت مشروع قانون يخص هذا الموضوع لكنه لم يفعل لسبب او لآخر وادرج ادناه نص المقترح .
مع التقدير والمحبة
مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1. تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب )
2. يحق للأشخاص الذين تم تغيير ديانتهم تبعا لإسلام احد الوالدين اقامة دعوى امام المحاكم المختصة لاختيار الديانة وتأشير ذلك في السجلات المدنية
3. لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون
4. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/اولا ب وج و13 و14 و15و19 و 29 و37 و 41 و 42 و43و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .