تعويض ابناء شعبنا من عمليات الابادة الجماعية
تعويض ابناء شعبنا من عمليات الابادة الجماعية
المشاور القانوني "ماهر سعيد متي": عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان
دراسة قانونية
أولا : التعويض الواقع على عاتق الحكومة العراقية
تواترت المحن على شعبنا المغبون من كل صوب حتى بات خال الوفاض اثر هجرته القسرية تاركا كل امواله ومقتنياته وذكرياته .. ويعد موضوع التعويض من اكثر المواضيع التي تورقه، لا بل وصل الامر الى حدوث حالات احباط نفسي له في غربته اثر كربته ولسان حاله يقول لقد صدقت مقولة ( بعد السبت يأتي الاحد) في اشارة الى ما حدث للمكونات والاقليات من تهجير واستيلاء على الاموال و ( فرهود) وانعدام عنصر الثقة في من يتولون زمام الامور ..
لكن السؤال المطروح ها هنا .. ان كان المدعى عليه اوالمشكو منه ( داعش ) الى زوال فعلى من سيقع عبأ التعويض .. خاصة ان التعويض يجب ان ينصب على دولة تمتلك شخصية معنوية .
يجب ان نفرق بين ما يسمى بصندوق اعادة الاعمار وبين صندوق التعويضات .. فصندوق اعادة الاعمار تنشئه الدول المانحة او الدولة العراقية وتخصص له جزءا من موازنتها بعد اتخاذ القرارات اللازمة باعتبار منطقة ما منكوبة ، وكذلك قد تساهم بعضا من الدول في اعادة الاعمار عن طريق تكفلها بعدد من المنح ، وهو التزام اخلاقي ليس فيه اي عنصر الزام ..
تتولى الدولة التعويض عن الاضرار بجميع اشكاله ( مادي او ادبي او معنوي ..) ويوجد حاليا قانون خاص بتعويض المتضررين ورقمه 20 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية والذي كان فيه الكثير من المآخذ القانونية ..وقد صدر تعديل عليه (1) .. وبالتالي يستوجب هذا القانون عددا من الاجراءات اهمها اقامة دعوى جزائية امام المحاكم بالموضوع والمطالبة من اللجان المشكلة بموجب القانون التعويض مع ابراز عددا من ادلة الاثبات ...... اما بخصوص الاملاك التي فيها قيد ملكية .. فلاتوجد عليها اي تغيير نظرا لايقاف عملية البيع في سهل نينوى وبالتالي فان حصول اية بيوعات في دوائر تسجل عقاري الحمدانية وتلكيف على سبيل المثال تعد باطلة (2) .. لذا لا موجب للوجل والقلق من هذا الامر .. مع ملاحظة ان المدعى عليه سيكون (داعش) (3) او اي شخص مقصر بواجبه.. مع ملاحظة انه وفي حالة ارتكاب فعل جرمي يستوجب التعويض من قبل شخص ما ، يجوز ان يكون محلا للتعويض والمسائلة الجزائية كذلك. وبالتالي فان الدولة تقع عليها مسوولية التعويض وجبر الضرر خاصة وان المسوولية التقصيرية والجزائية متحققة (4).اضافة الى ما تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين من معونات عينية او نقدية لدرء محن المهجرين قسرا والنازحين من مناطق الحروب فعلى سبيل المثال قد خصصت مبلغا قدره مليونان واربعمائة الف دينار لكل عائلة تصرف ضمن البطاقة الذكية وعلى شكل وجبات كما خصص مبلغا قدره اربعة ملايين دينار كمنحة العودة والاستقرار وتخصيص مبلغا شهريا قدره مائتان وخمسون الف دينار لكل عائلة كذلك ، فيما لو تم التوزيع بشكل عادل على الجميع وبشكل متواتر .
كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة).
مع ملاحظة ما ورد في قرار مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014 ، والمتضمن الموافقة على اعتبار ما تعرضت له المكونات (الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية .
هذا وان التعويض في هذه الحالة يستوجب :
أ- اقامة دعوى جزائية امام المحكمة المختصة ومن ثم صدور القرار اما بالإدانة او بغلق التحقيق لمجهولية الفاعل .
ب- اجراء كشف موقعي من قبل الجهات القضائية وكذلك اللجنة المختصة بالتعويضات والتي ستتشكل في كل محافظة على ان تقدم المعاملة الى المحافظة المعنية مرفقا معها المستمسكات المطلوبة وبضمنها نسخة طبق الاصل من محضر التحقيق وسائر الاوليات (5) .