- السيدة باسكال وردا تصف المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بأنها تمثل غطاءً وتسهيلاً لجرائم الاغتصاب التي تتعرض لها المرأة العراقيه.
- السيدة وردا:- ما جاء في المادة 398 يتعارض مع المادة 29 في الفقرة رابعا من الدستور العراقي.
- السيدة وردا المادة 398 تتناقض مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وصفت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة نساء العراقيات ما جاء في المادة (398) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بأنه انتهاك صارخ لحقوق المرأة التي تتعرض للاغتصاب لان هذه المادة تعني اسقاط العقوبة عن الرجال الذين يرتكبون فعل الاغتصاب اذا وافق على الزواج من المرأة التي اغتصبها الامر الذي يكرس جريمة الاغتصاب وليس عكس ذلك، فضلا عن نص هذه المادة الجائرة لا يراعي حقوق المرأة والتأثيرات النفسية التي تصيبها نتيجة تعرضها للاغتصاب ثم من يضمن بقاء العلاقة الزوجية وديمومتها اذ بأمكان الرجل تطليق بأية لحظة وبلفظة واحدة، هذه الامرأة وتكون حينها قد حملت معها وصمة عار الاغتصاب بأسوء حالاته.
السيدة وردا دعت في حديثها لمندوب شبكة نركال الاخبارية الى تعديل نص هذه المادة بما يضمن تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاغتصاب، ولا يجوز اخلاقيا ومنطقيا تسهيل فعل الاغتصاب مع العلم ان المادة 398 تتعارض كليا مع المادة 29 في الفقره رابعا من الدستور العراقي التي( تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع) يضاف الى ذلك ايضا ان نص المادة 398 من قانون العقوبات العراقي تتعارض ايضا مع البند السابع من العهد الدولي الذي لا يبرر كل اشكال العنف فقد نص هذا البند (لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او غير انسانية او التي تحط بالكرامة)
واختتمت السيدة حديثها في الدعوة الى تكوين رأي عام عراقي ضاغط من اجل حذف او تعديل تلك المادة مشيرة الى ان مناسبة يوم المرأة السنوي في 8 من اذار ينبغي ان يكون محطة للانطلاق من اجل ذلك بما يضمن حقوق المرأة التي تتعرض للاغتصاب، وفي الوقت نفسه تشديد العقوبة على الذين يرتكبون هذا الفعل الشنيع وليس معاقبة الضحية بل تعويضها ومعالجة حالتها النفسية والجسدية.