اراء ومقترحات لمناقشة المادة 273 من قانون العقوبات 111
نضع أمام القارئ الكريم نص المادة 273 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 آملين الأطلاع عليها وابداء الرأي بشأنها.
شاكرين لكم تعاونكم من اجل الحقوق المشروعة
مراجعة المادة 273 من قانون العقوبات العراقي رقم 111
خلاصة لمخرجات الندوتين اللتين عقدتهما منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومداولات لجنة الخبراء ومقترحات وآراء تلقتها المنظمة والملاحظات الاساسية والتوصية بشان ذلك.
عقدت لجنة الخبراء التي استحدثتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان اجتماعا مساء يوم 15/5/2018 بشأن المادة 273 من قانون العقوبات العراقي 111، وضمت السادة وليم وردا رئيسا لها وعضوية الدكتور أحمد الحريثي والمحامي مارد عبد الحسن الحسون والمحامي سفيان حسين، وتداولت بشأن ما تم اعتماده من مراجعات لهذه المادة القانونية في ضوء مخرجات الندوتين اللتين عقدتهما المنظمة الاولى في بغداد يوم 7/4/2018 والثانية في اربيل يوم 14/4/2018، ودعت اليهما عدد من الناشطين الحقوقيين وقادة راي ومحامين عاملين في القضاء واعلاميين ونخب ثقافية، كذلك تلقت منظمة حمورابي لحقوق الانسان مداخلات تحريرية بشان هذه المادة القانونية، وبعد مناقشة واسعة خلال الاجتماع وماعرضه السيد وليم وردا من مخرجات هاتين الندوتين والمقترحات التي ارسلها عدد من المعنيين بالموضوع ، واستعراض المبررات التي جعلت شبكة تحالف الاقليات العراقية تطرح هذه المادة للنقاش والتعديل، مستندة الى تصاعد مستوى استهداف الاقليات الدينية وبروز خطاب التكفير والازدراء .
وبعد عدة اجتماعات للجنة الخبراء التي شكلتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، رأت اللجنة ، ضرورة الابقاء على هذه المادة القانونية على ما هي عليه من عقوبات مع تعديل قيمة الغرامات في ضوء التعديلات القانونية التي راعت قيمة الدينار العراقي. والعمل على تفعيلها .
وجاء هذا الخيار مستندا للأعتبارات الاتية :
- ان التشديد في العقوبة لا يؤدي الى تحقيق الاهداف التي من اجلها وضعت هذه المادة
- أن نص المادة 273 في قانون العقوبات العراقي متوازنة مقارنة بقوانين دول أخرى والمتعلقة بحرية الاديان وحماية المعتقدات والرموز والطقوس المعمول بها.
- ان هذه المادة تعالج حالات الاساءة الفردية فقط ، وفي حال استفحال الاساءة الى عمل جماعي ، هناك قوانين عراقية اخرى تعالج ذلك ، كقانون مكافحة الارهاب ، كما ان هناك مواد اخرى يتضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 ، تعالج الاساءات الاخرى ، مثل المواد 202 ، 214، 226، 424 وغيرها .
فيما خرجت الورشات المخصصة لمناقشة الموضوع بخيارين وهما :
الخيار الاول
الغاء المادة نهائيا لأن تطبيقاتها نادرة جدا ، وهي اشبه بكونها مادة معطلة .
الخيارالثاني
يرى هذا الخيار ان تعديل المادة 273 لا يلبي حقوق مكونات دينية عراقية تعتقد بأهمية ان تكون هناك نصوص رادعة تضع حدا لازدراء الاديان وحماية الطقوس والرموز الدينية، مع ملاحظة ان الآراء التي طالبت بايجاد مادة قانونية بديلة تحل بدل المادة 273 شددت على وجود عقوبات رادعة قوية تضع حدا لازدراء رموز وطقوس الاديان، وتكون بمستوى النصوص الدولية الخاصة بذلك التي صادق عليها العراق، وكذلك بموجب المتطلبات التشريعية التي نص عليها الدستور العراقي.
ملاحظات اساسية:
أفرزت المناقشات التي جرت خلال الندوتين والاجتماعات التي عقدتها لجنة الخبراء وما تم تداوله من آراء بشان تلك المادة عدد من الملاحظات ندرجها الآن.
الملاحظة الاولى :
أن هناك فرق جوهري ينبغي أن يعتمد في تنفيذ العقوبات الخاصة بإزدراء الاديان، أن تكون الحالات المرتكبة في هذا الشان حالات فردية أو ظاهرة عامة مستفحلة.
الملاحظة الثانية :
أن المعيار المطلوب والاسبق من ذلك كله، هو بوجود برنامج وطني عام لتعزيز ثقافة احترام التعددية ، وخاصة التعددية الدينية، وما يترتب على ذلك من حقوق لجميع المكونات الدينية العراقية بتنوعها المعروف، وهذا بحد ذاته يتطلب آليات على درجة من الدقة في تكوين رأي عام عراقي شامل لتعزيز الحرية الدينية ونبذ الكراهية أيا كان مصدرها.
الملاحظة الثالثة :
بقدر ما يتعلق الامر بمهمة رجال الدين، فأن الامر يستدعي بالضرورة الاساسية اعتماد الوعظ الديني المعتدل الذي يمنع التجاوز على حقوق المواطنين العراقيين غير المسلمين وبالمقابل حقوق المواطنين المسلمين.
الملاحظة الرابعة :
أن هناك قانون عراقي ساري المفعول يعرف بقانون مكافحة الارهاب وفيه عقوبات مشددة للحد من ظاهرة التطرف الديني بكل اشكاله وهو في بنوده يلبي بعض المطالب في انزال عقوبات بحق الذين يزدرون الرموز والطقوس الدينية.
الملاحظة الخامسة :
هناك مسودات قوانين قيد المداولة الآن من اجل اجازتها في مجلس النواب وهي على العموم تلحق ضررا فادحا بالحقوق المدنية بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصكوك الدولية الخاصة بالحرية الدينية، ومن ذلك المادة 26 / ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، والتي تنص على أسلمة ابناء العائلة القاصرين اذا أسلم احد الأبوين، الاب أو الأم وكذلك ما يجري لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وهذا يتنافى كليا مع توجه المجتمع العراقي لارساء القيم المدنية في الحرية الشخصية .
توصية
ترى لجنة الخبراء ضرورة طرح ما تم عرضه خلال الندوتين ومداولات اللجنة والمقترحات التي وصلت اليها الى الرأي العام العراقي عبر مواقع الانترنت وغيرها من الوسائل الاعلامية، من اجل اطلاع المواطنين على ذلك، وهي تأمل أن تصلها مقترحات في هذا الشأن لغرض الوصول الى رأي راجح مقنع بأغلبية الآراء للاخذ بها في الخطوات اللاحقة التي ستتولاها منظمات مدنية أخرى ضمن شبكة تحالف الاقليات العراقية، وتضع أمام الانظار نص المادة 273 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.
نص المادة 273
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.
- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.
- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.